الجمعة، 6 مايو 2011

لائحة النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء







لائحة
النظام الأساسي للنقابة
العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء

2011










الـبـاب الأول

أحكـــام عــامــة

مادة (1 )

تكونت النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء بجمهورية مصر العربية بموجب قرار الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 1/5/2011 والمرفق بيان بأعضائها ووفقا لأحكام وقواعد الحرية النقابية المقررة في القوانين والمواثيق والاتفاقيات السارية في مصر وعلى الأخص أحكام اتفاقية العمل الدولية رقم )87( لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
ويتم تشكيل النقابة وهيئاتها ولجانها الفرعية والنوعية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة وبما لا يخالف قواعد الحرية النقابية.

مادة (2)

المقر الرئيسي للنقابة هو ( محافظة القاهرة )
 
مادة ( 3 )

يمثل النقابة قانونا رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس إدارة النقابة.


الباب الثاني
أهــداف الـنـقـابــة
مادة ) 4 (

تهدف النقابة حماية حقوق أعضائها والدفاع عن مصالحهم، وتحسين شروط وظروف العمل وتعمل على الأخص من أجل تحقيق ما يلي:
1 - الدفاع عن حقوق الأعضاء ورعاية مصالحهم.
2-  شر الوعي النقابي وروح العمل الجماعي بما يكفل تدعيم النقابة وتحقيق أهدافها.
3 – العمل على رفع مستوى الأعضاء اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
4
- تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للأعضاء وعائلاتهم.
5- المشاركة في الشأن الوطني العام وفي وضع ومناقشة وتنفيذ خطط وبرامج تنمية المجتمع. ومناقشة وإبداء الرأي في التشريعات التي تتصل بحقوق أعضائها ومصالحهم.
6 - العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بالأعضاء وإجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود واتفاقيات العمل الجماعية.
7 - تعديل هياكل الاجور بما يضمن مستوى معيشى لائق للعاملين وعائلاتهم بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار ومعدلات التضخم .
8 - استخدام التقاضي للدفاع عن حقوق ومصالح النقابة وأعضائها. كما يجوز لها التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوي ذات الصلة بأهداف النقابة.
9 - إقرار وتنظيم حق الأعضاء في الاحتجاج والإضراب دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم   
    وإنشاء الصناديق اللازمة لمجابهة الأعباء المالية لدعم هذا الحق.
10 - إنشاء وإدارة المؤسسات والجمعيات والصناديق والنوادي الثقافية والعلمية 
      والاجتماعية والتعاونية  والصحية والائتمانية والترفيهية لتقديم الخدمات للأعضاء   
    وعائلاتهم وتكون لهذه المؤسسات الشخصية المعنوية.
11 - تشكيل اتحادات مع غيرها من المنظمات المماثلة على مستوى المهنة أو الوطن أو   
      الدولي والانضمام إليها لرعاية المصالح المشتركة لأعضائها والإعلاء من شأنهم.



الباب الثالث

شروط قبول الأعضاء وانسحابهم

مادة (5 (

يُقبل عضوا في النقابة كل عامل يشترك مع أعضائها المؤسسين في أنشطتهم الاقتصادية، وطبقا لنص المادة (1). وعلى كل من يرغب في الانضمام لعضوية النقابة أن يقدم طلبا على النموذج المعد لذلك إلى ممثل النقابة.

مادة (6)

يجوز للعضو التقدم بإخطار للانسحاب من النقابة في أي وقت يشاء وعلى النقابة القيام بمساعيها لدى المتقدم لإقناعه بالعدول عن الانسحاب خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار المشار إليه فإذا لم يعدل المتقدم عن طلبه اعتبر منسحبا من النقابة من تاريخ إخطاره ويكون مسئولا عن سداد الاشتراكات وأية التزامات أخرى مستحقة عليه حتى تاريخ انسحابه للنقابة.

مادة (7)

تنتهي العضوية في النقابة في أي من الحالات التالية:
1- الانسحاب من العضوية.
2- فقد شرط من شروط شروط العضوية.
3
- اتهامه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانه وصدور حكم جنائى باتاً او مجازاته.
4- من يثبت بالدليل سعيه لغرض الاستفادة الشخصيه أو الاضرار باعضاء الجمعية العمومية.
5 - الوفاة.


مادة (8 (

يجوز للعضو الذي انتهت عضويته طلب إعادة قيده مرة أخرى في النقابة وتعتبر عضويته جديدة من تاريخ قبولها إذا كان مستوفيا لشروط العضوية الواردة في هذه اللائحة مع الاخذ فى الاعتبار المادة رقم (7(


الباب الرابع: تشكيلات النقابة
الفصل الأول: الجمعية العمومية

مادة (9 (

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في النقابة وهي التي ترسم سياساتها وتحدد برامجها وخطط عملها وتشرف على كافة شئونها. وتتكون الجمعية العمومية من كافة أعضاء النقابة المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقادها ويمكن في حالات الضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية (طارئه).

مادة) 10(

تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدوري العادي مرة كل عام على الأقل لاعتماد الميزانية والحساب الختامى ومناقشة جدول الأعمال وتكون اجتماعاتها صحيحة متى حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره ثلث الأعضاء فإذا لم يتوافر هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال شهر على الأكثر أو بحضور عدد لا يقل عن (1000 عضو) بشرط تمثيلهم لكل شركات الكهرباء على أن ترسل صورة من الميزانية والحساب الختامى للجان الفرعية لدراستها قبل عقد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.

مادة (11(

تجتمع الجمعية العمومية في دورات اجتماع غير عادية في الأحوال الآتية:
1- للنظر في أمور طارئة ومحددة.
2
- طلب ثلث أعضاء الجمعية أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة. ويجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد غير العادي خلال 15 يوما على الأكثر من تقديم الطلب الصحيح بانعقادها، وإذا لم تقم الجهات المعنية بواجبها في دعوة الجمعية للانعقاد يكون للطالبين حق دعوة الجمعية للانعقاد،وتكون تكلفة الدعوة والانعقاد على نفقة النقابة.





مادة (12 (

تختص الجمعية العمومية بكل شئون النقابة وعلى الأخص:

1- اعتماد لائحة النظام الأساسي وتعديلها بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل.
2
- اعتماد اللائحة المالية واللوائح الإدارية وتعديلها بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل.
3- رسم سياسات النقابة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافها وحماية حقوق
     ومصالح أعضائها.
4- وضع واعتماد إجراءات الترشيح والانتخاب لمختلف تشكيلات ومستويات النقابة.
5
- انتخاب لجنة دائمة للإشراف على انتخابات التشكيلات (النقابات الفرعية) والهيئات  
      المختلفة من الأعضاء غير المرشحين لهذه الهيئات
6 - انتخاب مجلس إدارة النقابة بطريق الاقتراع السري. وسحب الثقة من كل أو بعض
      أعضاء مجلس الإدارة.
7-  النظر والبت في تقارير أعمال ونشاط مجلس الإدارة واعتماد الموازنات التقديرية  
      والميزانيات والحسابات الختامية لكل سنة.
8 - اختيار مراجع الحسابات الخاص بالنقابة ومحامي النقابة إذا كان لذلك مقتضى.
9
- النظر والبت فيما يعرضه مجلس الإدارة عليها من أمور.
10
- اتخاذ قرارات الاتحاد أو الاندماج مع منظمات نقابية أخرى أو الانتساب لاتحادات نقابية  
      وطنية أوإقليمية أو دولية أو الخروج من أي منها أو حل النقابة.
11- انشـاء صناديق (زماله – إسكان – تكافل اجتماعى – جمعية حج وعمرة) ولاعضـاء
      الجمعية العمومية الحق فى الاشتراك فى اى من الصناديق أو جميعهم بموجب استمارة
      عضـوية فى الصنـدوق ، وتحدد المزايا طبقا لقيمة الاشتراك المستحق من كل عضو بعد  
الدراسة .
ويجوز للجمعية العمومية تشكيل لجان أو هيئات من بين أعضائها لبحث أو دراسة أو اقتراح بعض المسائل المطروحة عليها. كما لها انتخاب لجان مستقلة للرقابة المالية والإدارية وضمان الشفافية والنزاهة.




الفصل الثاني
مجلـــس الإدارة

مادة (13 (

مجلس الإدارة هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية فيما بين أدوار انعقادها ويتولى متابعة أعمال هيئة المكتب . ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردي لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن ثلاثة وعشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السري من بين الأعضاء المرشحين وفقا للمواعيد والشروط والإجراءات التي تقررها الجمعية العمومية.

مادة (14 (

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
1- أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأهلية.
2- أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة.
3
- أن يكون عضوا في الجمعية العمومية ومسددا لاشتراكاته في النقابة بالكامل حتى تاريخ
    الانتخابات المقررة.
4- ألا يزيد سنه عن 55 سنة.
5- لا يجوز استمراره بعد سن التقاعد ويليه المرشح التالي لأعضاء المجلس في عدد
    الأصوات عند انتخابهم.
6- لا يجوز للمرشح المنتخب قضاء اكثر من مدتين متتاليتين .
7
- تسحب الثقة من عضو اللجنة النقابية العامة أو الفرعية فى حالة طلب 50% + 1
    من مجموع العاملين الذين يمثلهم باللجنة النقابية بعد انقضاء نصف مدة الدورة النقابية.
   وتعتبر شروط الترشيح هي نفسها شروط لزوم واستمرار يتعين توافرها في عضو مجلس
    الإدارة طوال مدة الدورة النقابية.

مادة (15 (

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية العادية مرة كل شهر على الأقل ويجوز دعوته لاجتماعات غير عادية لبحث مسائل محددة وطارئة بناء على دعوة رئيس المجلس أو نصف أعضائه على الأقل ويجب أن يرفق بدعوة المجلس للانعقاد جدول أعمال الاجتماع والأوراق المعروضة عليه ويلزم لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية البسيطة للحاضرين فيما عدا الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة طبقا لهذه اللائحة وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولا تجوز الإنابة في حضور جلسات المجلس أو التصويت على القرارات.




مادة (16)

لمجلس الإدارة في حالات الضرورة والاستعجال أن يصدر قرارا بالتمرير ويشترط لصحة هذا القرار موافقة جميع أعضاء المجلس عليه كتابة على أن يعرض في أول جلسة انعقاد لمجلس الإدارة للتصديق عليه. ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو أيا من أعضاء النقابة أو خبيرا أو استشاريا لحضور بعض الاجتماعات للاستماع إلى آرائه في أيا من الموضوعات التي يبحث فيها المجلس بشرط أن لا يشاركون في مداولات المجلس أو التصويت على قراراته.

مادة (17)

يختص مجلس الإدارة بما يلي:
1
- تنفيذ ومتابعة سياسات وقرارات الجمعية العمومية.
2- انتخاب هيئة المكتب إدارة العمل اليومي والإشراف على أعمالها ومتابعتها.
3- الدفاع عن حقوق الأعضاء ورعاية مصالحهم والإعلان عن آرائهم ومواقفهم.
4- العمل على تنفيذ أهداف النقابة بكل السبل لتحسين أحوال أعضائها ورفع مستواهم.
5- النظر في قبول طالبي العضوية الجديدة في النقابة.
6- تحصيل اشتراكات الأعضاء في النقابة.
8- إنشـاء اللجان والسكـرتاريات والهيـئات والصنـاديق اللازمـة لتحقيـق أهداف النقابة
    وتنفـيذ أنشطتها وتقـديم الخـدمات لأعضائها وعـائلاتهـم والإشـراف على عملها
    ومنها(لجنة العضوية والتنظيم – لجنة التثقيف والتدريبلجنة الخدمات الاجتماعية –   
    لجنة الاعلام – لجنة الخدمات الصحية والبيئية - لجنة المرأة - لجنة الحقوق الاقتصادية
    – لجنة التظلمات العمالية)
9-  تشكيل لجان مندوبين نقابيين، لتكون حلقة الاتصال بين المجلس والأعضاء في أماكن
      تواجدهم وتساعد على نشر الفكرة النقابية وجذب العضوية الجديدة وتجميع الاشتراكات. 10 -عرض مشروع خطط النشاط على الجمعية العمومية.
11 - عرض تقرير النشاط السنوي على الجمعية العمومية.
12- إعداد الموازنة العامة للنقابة للسنة المقبلة لعرضها واعتمادها من الجمعية العمومية.
13- إعداد الحساب الختامي والميزانية والبيان التفصيلي للإيرادات والمصروفات قبل   
      عرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.
14- العمل على تنمية الموارد المالية للنقابة طبقا للائحة نظامها الأساسي ولوائحها المالية.
15- حل مشاكل أعضاء النقابة الفردية والجماعية من خلال المطالبة والتفاوض والتقاضي
      وتنظيم الاحتجاجات والإضرابات وتكوين الصناديق اللازمة لذلك.


مادة (18 (

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة لأي سبب يحل محله المرشح التالي لأعضاء المجلس في عدد الأصوات عند انتخابهم وتكون مدة العضو الجديد هي المدة الباقية من الدورة النقابية.
فإذا كان أعضاء مجلس الإدارة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في ممارسة عمله حتى عرض الأمر على الجمعية العمومية في أول انعقاد لها لاستكمال أعضاء مجلس الإدارة.
أما إذا قل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصف لأي سبب من الأسباب، أعتبر المجلس منحلا ويستمر في تصريف أعمال النقابة حتى انعقاد جمعية عمومية طارئة خلال 30 يوما على الأكثر لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وفي كل الأحوال يجوز للجمعية العمومية عند انعقادها سحب الثقة من بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة وتحديد موعدا لعقد جمعية عمومية غير عادية لاستكمال أو تجديد أو تغيير مجلس الإدارة وبنفس قواعد الفقرة السابقة.
الفصل الثالث: هيئة المكتب



الفصل الثالث: هيئة المكتب
مادة (19)

هيئة مكتب النقابة هي سلطة العمل اليومية التي تتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتُنتخب من مجلس الإدارة في أول اجتماع له عقب تشكيله وبالاقتراع السري.
وتتكون هيئة المكتب من: رئيس، ونواب رئيس وأمين عام ومساعد للأمين العام وأمين صندوق ومساعد لأمين الصندوق.
ويجوز لمجلس الإدارة إعادة تشكيل المكتب في اجتماع غير عادي مدرجا بجدول أعماله إعادة تشكيل هيئة المكتب.


مادة (20)

تتولى هيئة المكتب إدارة العمل اليومي وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتكون اختصاصات أعضائها، على النحو التالي:
1- الرئيس: هو الممثل القانوني للنقابة أمام جميع الجهات ويختص بدعوة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ويرأس اجتماعاتها ويوقع على محاضر جلساتها مع الأمين العام والأعضاء الحاضرين للاجتماع ويشرف على جميع أعمال النقابة.
2- نائب الرئيس: يكون له جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه وبموجب قرار من
       مجلس الإدارة ويجوز للمجلس تخويل أحد النواب بعض الاختصاصات الدائمة كما يجوز     للرئيس تفويض أحد نوابه في بعض اختصاصاته. 
3- الأمين العام: هو السكرتير أو المدير الإداري للنقابة ويقوم بتحضير جدول أعمال   
   اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتدوين محاضرها وقراراتها وتوقيعها من   
    الأعضاء الحاضرين والرئيس ويبلغ الأعضاء بموعد الاجتماعات مُرفقا بالدعوة جدول    
    الأعمال والأوراق المطلوب مناقشتها وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الإدارية     والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود وجميع الأعمال الإدارية    
    للنقابة. ويمسك ويشرف على سجلات العضوية وسجلات محاضر الاجتماعات وسجلات   
        الخطابات والمكاتبات.

 
4- الأمين العام المساعد: يعاون الأمين العام في جميع أعماله ويحل محله في حالة غيابه ويجوز للمجلس تخويله وتكليفه ببعض الاختصاصات الإدارية كما يجوز تفويضه من الأمين العام في بعض مسئولياته ومهامه.
5- أمين الصندوق: يتولى إدارة كافة الشئون المالية للنقابة ويمسك بملفات ودفاتر حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها ويتولى إيداع أموالها في البنوك ويصرف ما يُقرر صرفه بموجب أذون صرف موقعا عليها من الرئيس ومنه تطبيقا لأحكام هذه اللائحة واللائحة المالية وتنفيذا لقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
وعليه مراقبة تحصيل اشتراكات الأعضاء ومستحقات النقابة وقيدها بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات الدالة على الصرف والتحصيل وفقا لأحكام هذه اللائحة واللائحة المالية وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة ما يلي:


1- تقرير شهري عن إيرادات ومصروفات النقابة.
2- تقرير كل ثلاثة شهور عن الحالة المالية للنقابة وعن حركة حساباتها في البنوك.
3- تقرير كل ستة شهور عن المركز المالي للنقابة وتحليل أرقامه.
4- مشروع الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية للنقابة بعد انتهاءها بشهرين على الأكثر للعرض على الجمعية العمومية للتصديق (من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام) بعد نهاية سنة التأسيس.
5- مشـروع الموازنة التقديرية للنقابة عن السنة القادمة خلال الثلاثة شهور الأخيرة من كل عام.
6- أمين الصندوق المساعد: يعاون أمين الصندوق في جميع أعماله ويحل محله حال غيابه ولأمين الصندوق حق تخويله بعض اختصاصاته ومهامه.

مادة (21)

يقوم مجلس إدارة النقابة العامة المستقلة بمخاطبة جميع الشركات للتنبيه عليهم بتحويل حصة عضو مجلس الإدارة عن العمال فى الارباح باسم النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء . ثم تقوم النقابة العامة بصرف نسبة 35% من المبلغ الوارد من كل شركة على رئيس واعضاء اللجنة النقابية الفرعية لها بالتساوى على أن يودع نسبة الـ 65% المتبقية بخزينة النقابة لتعد مصدراً من مصادر دخلها للإنفاق على أوجه الانشطة المختلفة .

الفصل الرابع:
مدة الدورة النقابية
مادة (22)
* تكون مدة مجلس إدارة النقابة الأول (المؤقت) سنة من تاريخ انتخابه عن طريق الجمعية التأسيسية وفى حال اكتمال عدد اعضاء الجمعية العمومية لنسبة 50% + 1 من عدد العاملين بشركات الكهرباء فى أى وقت خلال مدة المجلس يتم الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لإجراء انتخابات النقابة للمستويات المختلفة فى موعد اقصاه (3 شهور) .
* مدة الدورة النقابية لمستويات النقابة المختلفة (4 سنوات) تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي قامت بانتخاب مجلس الإدارة. ويجب إجراء انتخابات مجلس الإدارة بالاقتراع السري المباشر خلال الشهر الأخير من الدورة النقابية على الأكثر. وتتم الانتخابات تحت إشراف لجان تنتخبها الجمعية العمومية طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها الجمعية العمومية.

الباب الخامس
موارد وأموال النقابة
مادة (23)

تتكون موارد النقابة من:
1- الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأعضاء والتي لا تقل عن (3) جنيهات للعضو ويتم خصم نسبة 30% لمصلحة النقابة العامة المستقلة وباقى نسبة الـ 70% لمصلحة النقابة الفرعية للصرف منها على الانشطة وللجمعية العمومية زيادة قيمة الاشتراكات.
2- عائد المطبوعات والأنشطة التي تقوم بها النقابة.
3- الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه والتي لا تتعارض مع أغراض وأهداف ومبادئ النقابة، ولا تؤثر على استقلاليتها عن كافة الهيئات الأخرى، وبموجب القواعد التي تضعها الجمعية العمومية.
4- أرباح وفوائد أموال النقابة واستثماراتها الآمنة طبقا للائحتها المالية.
5- ما يؤل إلى أعضاء مجالس الإدارات كحصة نتيجة تمثيلهم للعاملين فى مجالس الإدارات من ارباح كما ورد بالمادة رقم (21) .


مادة (24)

يعفى العضو من سداد الاشتراكات مع الاستمرار في العضوية في الحالات التالية:
1- التعطل عن العمل لأي سبب من الأسباب.
2- إذا تعرض العضو لظروف قهرية تمنعه من الانتظام في سداد الاشتراكات على أن يقبلها مجلس الإدارة وبموجب قرار منه يحدد فترة الإعفاء.
3- إذا استُدعي العضو للخدمة الوطنية العسكرية.


مادة (25)

تودع كافة أموال ومتحصلات النقابة في أحد البنوك صاحبة الفائدة العالية وتخضع لاحكام البنك المركزى المصرى ولا تسحب أية مبالغ من هذا الحساب البنكي إلا بموجب شيكات موقعا عليها من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق أو من يحل محلهما بقرار من مجلس الإدارة ولا يجوز فتح الحساب البنكي أو نقله أو إغلاقه إلا بقرار من مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه.



مادة (26)

لا تصرف أية أموال من حسابات النقابة إلا في حدود أحكام لوائح النقابة وقرارات جمعيتها العمومية، وبموجب قرارات من مجلس الإدارة.
ويجوز في الحالات العاجلة والطارئة الصرف بغير قرار مسبق من مجلس الإدارة على أن تعرض عليه في أول انعقاد مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف للتصديق والموافقة فإذا لم يوافق المجلس يتحمل المسئول عن الصرف بقيمة الأضرار الناتجة عن تصرفه.

مادة (27)

لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من مبلغ (2000) ألفي جنيه وبما لا يزيد عن 25% من قيمة الاشتراكات الشهرية كسلفه مستديمة للصرف منها على الحالات الطارئة ويجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة هذا المبلغ وفي كل الأحوال يجوز لمجلس الإدارة وللجنة الرقابة المالية مطالبة أمين الصندوق في أي وقت برد المبلغ أو تقديم المستندات الدالة على صرفه والتأكد من وجوده وتوجيهه للأغراض المقرر له.

مادة (28)

يجوز للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمن وأن تنشئ صناديق أو جمعيات لتمويل أنشطة النقابة.
ولا يجوز للنقابة توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو خدمية أو اقتناء أوراق مالية أو قبول أموال من أية جهة إلا بموافقة جمعيتها العمومية وبقرار أغلبية ثلثي مجلس إدارتها وبما لا يتناقض مع أهداف النقابة ومبادئ الحرية النقابية والحرص على استقلالها.
كما لا يجوز لها النزول عن أي جزء من أموالها دون مقابل إلا بقرار من الجمعية العمومية.

مادة (29)

لا يجوز لأي سبب من الأسباب أو تحت أي مسمى لأي من أعضاء مجلس إدارة النقابة أو قياداتها تقاضي أجورا أو مكافآت نظير قيامهم بأعمال نقابية كما لا يجوز لأي منهم أو لأيا من أقاربهم حتى الدرجة الثانية التعامل التجاري مع النقابة.

مادة (30)

تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يوليو وتنتهي في آخر يونية .





مادة (31)

تلتزم النقابة بإمساك السجلات والدفاتر التي تضمن حسن سير العمل وإحكام الرقابة على أنشطتها وأموالها ويجب أن تكون هذه السجلات والدفاتر مستوفاة أولا بأول وأن تكون متاحة للجنة المراقبة المالية لتدقيقها في أي وقت من الأوقات. على أن تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات. وتكون متاحة لإطلاع أعضاء النقابة في أوقات العمل بمقر النقابة وفي حضور الشخص الموجودة في عهدته هذه السجلات.


الباب السادس
المزايا والخدمات
مادة (32)

يتمتع أعضاء النقابة وبغير أي تمييز بالمزايا والخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من المزايا التي توفرها النقابة ولا يجوز حرمان العضو من أيا منها إلا بقرار مسبب من مجلس الإدارة.
وعلى مجلس إدارة النقابة وطبقا لأوضاعه المالية وبعد الدراسة وضع لائحة بالمزايا والخدمات التي توفرها للأعضاء وعائلاتهم والإعلان عن هذه المزايا وإتاحتها لجميع الأعضاء وعلى النقابة السعي لتطوير هذه المزايا والخدمات والرقي بها دائما وباضطراد.
الباب السابع
واجبات الأعضاء ومسائلتهم

مادة (33)

أعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أي تصرف يكون مخالفا لأحكام لوائح النقابة، وقرارات جمعياتها العمومية وقواعد الحرية النقابية. ويكون كل عضو مسئولا عن الأضرار التي لحقت بالنقابة أو بأي من أعضائها نتيجة هذا التصرف.
فإذا تعدد المخالفون تكون مسئوليتهم بالتضامن وعلى مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد العضو المخالف فور علمه بالمخالفة، وإلا أصبح المجلس بكامله مسئولا مسئولية تضامنية عن الأضرار التي لحقت بالنقابة أو بأي من أعضائها أو الغير نتيجة هذه المخالفات.



مادة (34)

يجب على العضو أن يتعاون مع زملائه أعضاء النقابة من أجل القيام بكل ما من شأنه تدعيم النقابة وتحقيق أهدافها وعليه الالتزام بما يلي:
1- سداد اشتراكات العضوية في وقتها وسداد أية التزامات أخرى للنقابة أو أية مؤسسة بمناسبة النشاط النقابي والعضوية في النقابة.
2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم الخروج عن أحكام لوائح النقابة.
3- تدعيم روح التعاون النقابي والعمل الجماعي والحفاظ على مبادئ الحرية النقابية والمساواة والعدالة وألا
   يقوم بأي عمل يسيء إلى النقابة أو لزملائه أو لمهنته وكرامتها.


مادة (35)

لا يجوز محاسبة العضو أو تحديد مسئوليته أو توقيع أية عقوبة عليه قبل التحقيق معه ومراعاة كامل حقوق الدفاع وبعد أن يتم إخطاره كتابة على محل إقامته المثبت في النقابة بما هو منسوب إليه وأن يحدد له ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد أسبوع على الأقل من تاريخ تسلمه الإخطار فإذا تخلف عن الحضور في الموعد المحدد بدون عذر مقبول جاز الاستمرار في إجراءات مسائلته دون حضوره.

مادة (36)

يجوز لمجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه وقف أي عضو يثبت بعد التحقيق ارتكابه مخالفة جسيمة لأحكام لائحة النظام الأساسي عن مباشرة نشاطه النقابي لحين عرض أمره على أول انعقاد للجمعية العمومية للنظر في فصله.

مادة (37)

العقوبات التي يجوز توقيعها على العضو المخالف هي:
1- الإنذار بعدم تكرار المخالفة.
2- اللوم على المخالفة مع النشر.
3- الحرمان من بعض أو كل المزايا لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة شهور.
4- الفصل من العضوية.
    لا يجوز توقيع أية عقوبة إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة إلا عقوبة الفصل فلا تكون إلا بموافقة
أغلبية أعضاء الجمعية العمومية.


مادة (38)

يجب إخطار العضو بما توقع عليه من عقوبات وبأسبابها خلال أسبوع من توقيعها على عنوانه المثبت في النقابة.
ويجوز للعضو الطعن في قرار العقوبة أمام أول جمعية عمومية وللجمعية تشكيل لجنة للنظر في التظلمات التي تقدم لها وأن تبت في قرارات هذه اللجنة.

البــاب الثامــن
أحكام ختامية

مادة (38)

يجوز أن يتفرغ عضوا أو أكثر من أعضاء النقابة للقيام بالنشاط النقابي بقرار من ثلثي مجلس الإدارة في نطاق العدد والشروط والأوضاع التي تقررها الجمعية العمومية.

مادة (40)

يباشر أعضاء الجمعية العمومية الرقابة على أعمال وإدارة النقابة ولهم في ذلك الإطلاع على أوراق وملفات وسجلات النقابة وعلى مجلس الإدارة وضع قواعد تنظيم هذه الرقابة وبما لا يخل بفاعليتها أو ينتقص منها.
ولأعضاء الجمعية العمومية حق مسائلة ومحاسبة مجلس الإدارة أو أيا من أعضائه من خلال مؤتمرات الجمعية العمومية ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء والاستشاريين.

مادة (41)

في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للنقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء لأي سبب من الأسباب وتكون الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة في تحديد ذلك وفي حالة استحالة انعقادها يكون القرار لأغلبية من بقى من أعضائها وبما يحقق مصالح العمال وغايات وأهداف ومبادئ العمل النقابي .

هناك 10 تعليقات:

  1. محمود عطيه شئون قانونية30 ديسمبر 2011 في 1:04 م

    ان شاء الله خير انا مع كل من يسعى لمصلحة الموظفين سواء نقابة قديمه او جديدة ، عايزين ننهى شغل الحزب الوطنى المقبور ، والى المزيد من الاصلاحات ان شاء الله يا ريت النقابه تتكلم عن موضوع مدة الجيش التى لم تضم لبعض الموظفين و الغاء الخبرة لمن سوى حالته بمؤهل قبل الخدمه قبل انفجار الوضع انا اعرف ناس ناويه تضرب عن الطعام قريبا جدا سجل وانشر وابعت لوزير الكهرباء

    ردحذف
  2. انا معك يا حودة وبالتوفيق ان شاء الله فى موضو ع النقل بتاعك لشركة جنوب ويا رب تاخد علاواتك وتكسب قضيتك

    ردحذف
  3. انا كمان زيك يا استاذ محمود مخدتش علاوة الجيش والغو مدة خبرتى 13 سنه يا ريت نتواصل ونعمل اضراب عن العطام جماعى انا جايلك الشئون القانونية انا و5 اشخاص حالتنا بالمثل وياأما نعتصم امام نبيل الوقاد او نضرب عن الطعام بعد تقديم بلاغ للنائب العام

    ردحذف
  4. يا ريت نهدى شويه يا جماعة انا سمعت ان فى واحد من نبيل الوقاد بعت شكوى لجريدة الجمهورية بخصوص هذا الموضوع يا ترى حصل فيه ايه والنقابه الجديدة والسابقه ماذا فعلوا بخصوصه ولا الموضوع كلام وخلاص عموما هانشوف

    ردحذف
  5. محمد المناضل30 ديسمبر 2011 في 1:22 م

    اطلب من النقابه يا عم الحاج امال النقابه بتعمل ايه ولا هوا كلام وخلال

    ردحذف
  6. امجد المصرى1 يناير 2012 في 8:02 ص

    لازم ناخد علاوة الجيش والاقدمية باى طريقة يا استاذ محمود عطيه

    ردحذف
  7. محمود عطيه شئون قانونية1 يناير 2012 في 8:05 ص

    لازم نجتمع يا رجالة ونشوف حل للموضوع ده دى فرصه اليومين دول ونشوف ممكن نروح للوزير او للشركة القابضه ونتكلم بنفسنا وبلاش نسبق الاحداث

    ردحذف
  8. هل يجوز تزوير توقيعات للعاملين بهندسة غرب اسنا كى تشكل النقابة

    ردحذف
    الردود
    1. ومين ال زور توقيعات اسنا غرب اسنا غرب لم يشترك منها احد سوى عضو واحد

      حذف
  9. الى المهندس / رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
    تحية طيبة وبعد
    الى الاستاذ/ العضو المتفرغ للشئون المالية والادارية
    الى السيدة/ رئيس القطاع الموارد البشرية بالشركة القايضة
    الى الاستاذ/ رئيس القطاع القانونى بالشركة القايضة
    الى السيدة/ مدير عام شئون الافراد ا بالشركة القايضة

    صدر قرار مجحف وظالم رقم 44 بتاريخ 8-01 -2012 من رئيس مجلس ادارة شركة اسكندرية لتوزيع الكهرباء بخصوص ضم مدد الخبرة السابفة لعدد 138 عامل بالشركة يستحقون ضم المدد
    بناءا على
    ( قرار رئيس الشركة القايضة رقم 80 لسنة 2002 والذى تاخر تطبيقة قرابة العشر سنوات )

    وهذا القرار الصادر من رئيس مجلس ادارة شركة اسكندرية لتوزيع الكهرباء مخالف للمادة 15 التى تنظم قواعد حساب المدد والعلاوات المستحقة لتلك المدد
    ونص القرار ما يلى

    مادة (1)
    ---------------------------------------------------------------------------
    احتساب مدد الخبرة العملية للسادة الوارد اسماؤهم بالكشوف المرفقة بهذا القرار البالغ عددهم (138)عاملا وذلك على النحو المسطر بها فى فئة بداية التعيين ويمنح عنها العلاوات المقررة فقط فى تاريخ تعينة بحد اقصى (خمس علاوات) دون اعادة تدرجة فى الفئات التالية وبدون صرف اى فروق مالية عن الماضى باثر رجعى
    ---------------------------------------------------------------------------
    وما تم هو ضم 4 جنيهات للعلاوة الواحدة للفئة الثالثة و 3 جنيهات للفئة الرابعة على الاساسى الحالى مخالفا لنص المادة ( 15 ) والتى تنص بضم المدد عند بداية التعيين
    ---------------------------------------------------------------------------
    وعند الاعتراض على المخالفة الصريحة الواضحة بتطبيق المادة 15 اقترح رئيس مجلس ادارة شركتنا المبجل بان لا نتعجل جتى تقوم شركتنا بالاستفسار لدى المسئولين بالشركة الفابضة لحل هذا اللغز الذى فرضة علينا بموجب القرار الصادر منة
    ومن شهر فبراير الى الان لم يتم حل هذا اللغز
    لذلك نتمنى من الله عز وجل ان بكون حل هذه المشكلة قد حان وقتة
    ولكم الشكر

    ردحذف