الأربعاء، 27 أبريل 2011

الكهرباء تسوي أوضاع العاملين بها

حددت الشركة القابضة للكهرباء مصر القواعد الجديدة لتسوية مؤهلات العاملين بشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء‏.‏ وتتضمن القواعد الجديدة والتي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منها.

أنه يجوز لرئيس مجلس ادارة شركة انتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء القابضة للشركة القابضة تعيين أو اعادة تعيين العاملين الحاصلين علي مؤهلات دراسية أو علي مؤهلات أعلي قبل أو اثناء الخدمة في الوظائف التي تتفق هذه المؤهلات علي أن يكون ذلك من خلال العرض علي لجنة شئون العاملين بشركة رمن خلال عدة قواعد تشمل‏:‏
‏(1)‏ انه بالنسبة للعاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون علي مؤهل أثناء الخدمة العاملين الحاصلين علي مؤهل دراسي وتم تعيينهم علي وظيفة ولاتتطلب مؤهلا دراسيا أو لاتتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كانوا يحملونه وقت تعيينهم وكذلك الحاصلين أثناء الخدمة المؤقتة علي مؤهلات أعلي‏..‏ فإنه يجوز إعادة تعيينهم في احدي وظائف بداية التعيين الشاغرة بالشركة والتي تتفق وهذه المؤهلات متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغلها وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها بالشركة مع استثنائهم من شرطي الاعلان والامتحان مضافا اليها علاوة بقيمة العلاوة الدورية أو مرتبه السابق مضافا اليه تلك العلاوة ايهما أكبر حتي ولو تجاوز بها نهاية الربط علي ان تحدد اقدميته في درجة الوظيفة المعين بها اعتبارا من تاريخ صدور قرار إعادة تعيينه‏.‏
‏(3)‏ بالنسبة للعاملين الحاصلين علي مؤهلات عالية أثناء الخدمة يتم مايلي‏:‏
‏(‏أولا‏):‏ اذا كان العامل يشغل وظيفة فنية أو كتابية بدرجة أقل من درجة بداية التعيين بالمؤهل العالي فيجوز اعادة تعيينه بالمؤهل العالي علي درجة بداية التعيين مع منحه بداية ربط الفئة المقررة للوظيفة‏,‏ وعلاوة بقيمة العلاوة الدورية وقت الحصول علي المؤهل أو الاحتفاظ بمرتبه مضافا اليه تلك العلاوة أيهما أكبر ولو تجاوز بها نهاية ربط هذه الفئة‏,‏ وتحدد أقدميته في درجة الوظيفة المعاد تعيينه عليها من تاريخ صدور قرار اعادة التعيين‏.‏
‏(‏ثانيا‏):‏ اذا كان العامل يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة الفنية أو الكتابية فيجوز اعادة تعيينه بالمؤهل العالي علي وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية مع منحه علاوة بقيمة العلاوة الدورية وقت الحصول علي المؤهل العالي ولو تجاوز بها نهاية الربط المقررة للوظيفة مع احتساب نصف المدة التي قضاها في العمل الفني أو الكتابي في أقدمية تلك الدرجة التخصصية بحد أقصي خمس سنوات بشرط ان يتفق المؤهل وطبيعة العمل الفني أو الكتابي السابق مع المؤهل العالي‏,‏ أما في حالة عدم اتفاق المؤهل وطبيعة العمل السابق مع المؤهل العالي فيتم تعيينه علي إحدي وظائف مجموعة التنمية الادارية بشرط استمراره في العمل الفني أو الكتابي السابق مع تقيم إقرار كتابي منه بذلك ويتم إرجاع أقدميته في درجة الوظيفة التخصصية التي أعيد تعيينه عليها الي تاريخ حصوله علي المؤهل العالي بشرط ألا تزيد المدة علي خمس سنوات‏,‏ ويتم التحقق من ذلك بعد العرض علي لجنة شئون العاملين ويراعي في الحالتين ان يعتد بالمدة المحسوبة في الأقدمية والأخذ بها عند الترقية الي الدرجة الأعلي‏.‏
‏(‏ثالثا‏):‏ اذا كان العامل يشغل وظيفة من الدرجة الأولي أو الثانية الفنية أو الكتابية في هذه الحالة له الاختيار بين أمرين‏:‏
‏*‏ إما ان يستمر في شغل وظيفته الفنية أو الكتابية بنفس الدرجة مع منحه علاوتين بقيمة العلاوة الدورية للوظيفة التي يشغلها وقت الحصول علي المؤهل العالي ولو تجاوز بها نهاية ربط الفئة المقررة له‏.‏
‏*‏ وإما ان يعاد تعيينه بالمؤهل العالي بناء علي طلب كتابي منه في الدرجة الثالثة التخصصية‏,‏ وفي هذه الحالة يحتفظ له بمرتبه الذي يتقاضاه مع منحه علاوة بقيمة العلاوة الدورية في تاريخ شغله للدرجة الثالثة الفنية أو الكتابية ولو تجاوز بها نهاية ربط هذه الفئة مع احتساب نصف المدة التي قضاها في العمل الفني أو الكتابي في أقدمية الوظيفة التي أعيد تعيينه عليها بحد أقصي خمس سنوات بشرط أن يتفق المؤهل وطبيعة العمل الفني أو الكتابي السابق مع المؤهل العالي‏,‏ أما في حالة عدم اتفاق المؤهل وطبيعة العمل السابق مع المؤهل العالي فيتم تعيينه علي أحدي وظائف التنمية الادارية‏,‏ بشرط استمراره في العمل الفني أو الكتابي السابق مع تقديم إقرار كتابي منه بذلك ويتم ارجاع أقدميته في درجة الوظيفة التخصصية التي أعيد تعيينه عليها الي تاريخ حصوله علي المؤهل العالي بشرط ألا تزيد المدة عن خمس سنوات‏,‏ ويتم التحقق من ذلك بعد العرض علي لجنة شئون العاملين‏,‏ ويراعي في الحالتين ان يعتد بالمدة المحسوبة في الأقدمية والأخذ بها عند الترقية الي الدرجة الأعلي‏.‏
‏(‏رابعا‏):‏ تسري هذه القواعد علي الحالات التي سيتم تسويتها اعتبارا من تاريخ صدورها‏,‏ كما تسري أيضا علي الحالات التي سبق تسويتها في ظل القواعد التي كانت مطبقة بالشركة القابضة لكهرباء مصر قبل صدور هذه القواعد‏,‏ ولايجوز الاستناد الي التسويات التي ستتم وفقا لهذه القواعد للطعن علي قرارات الترقيات الصادرة قبل تاريخ العمل بها‏,‏ وفي كلتا الحالتين لا يترتب علي تطبيق هذه القواعد صرف أي فروق مالية عن سنوات سابقة‏.‏
وكان الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قد اصدر أمس قرارين لتنظيم العمل بهذه القواعد يحمل القرار الأول رقم‏71‏ وينص علي تعديل قرار رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة رقم‏83‏ لسنة‏2002‏ بشأن قواعد اعادة تعيين العاملين الحاصلين علي مؤهل دراسة أو مؤهلات أعلي أثناء الخدمة‏,‏ فيما يحمل القرار الثاني رقم‏72‏ ويتضمن تعديل نص المادة‏17‏ من لائحة نظام العاملين بشركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة ليحمل القواعد السابق ذكرها‏.‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق