الأحد، 1 مايو 2011

النقابة العامة المستقلة للكهرباء فى اجتماعها الاول بنادى الصيد تقر لائحة النظام الاساسي لأول نقابة مستقلة للكهرباء

السيد/ احمد محب والسيد / وائل عقل ممقلى النقابة العامة المستقلة
تقر النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء اليوم لائحةالنظام الأساسي لها واختيار 21 عضوًا من بين جميع العاملين بشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء لعضوية أول مجلس ادارة للنقابة الجديدة، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية للنقابة المستقلة والتى تستضيفة اليوم الأحد مدينة المحلة، وتحديدا نادى الصيد.
ومن المتوقع أن يشارك فى هذا الاجتماع نحو 1200 من كل الفئات العمالية بشركات الكهرباء، ويستفيد من النقابة الجديدة أكثر من 175 ألف عامل بجميع شركات الكهرباء.
وكشف كل من وائل عقل المؤسس العام للنقابة وأحمد محب القائم على أعمال التأسيس لٍـ(بوابة الأهرام ) أن لائحة النظام الأساسى للنقابة الجديدة تم إعدادها فى 41 مادة وتضم 8 أبواب رئسية مشيرين إلى أن الحاجة إلى هذه النقابة جاءت بعدما كشفت الفترة القليلة الماضية - وعلى حد قولهما - عن عدم وجود نقابة فعالة تتحدث عن حقوق العاملين، الأمر الذى أدى إلى انتشار الاعتصامات الفئوية بقطاع الكهرباء.

وعن شروط قبول الأعضاء وانسحابهم حددت اللائحة أنه يُقبل عضوًا في النقابة كل عامل يشترك مع أعضائها المؤسسين في أنشطتهم الاقتصادية. وعلى كل من يرغب في الانضمام لعضوية النقابة أن يقدم طلبا على النموذج المعد لذلك إلى ممثل النقابة.
ويجوز للعضو التقدم بإخطار للانسحاب من النقابة في أي وقت يشاء. وعلى النقابة القيام بمساعيها لدى المتقدم لإقناعه بالعدول عن الانسحاب خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ الإخطار المشار إليه، فإذا لم يعدل المتقدم عن طلبه اعتبر منسحبا من النقابة من تاريخ إخطاره ويكون مسئولا عن سداد الاشتراكات وأية التزامات أخرى مستحقة عليه حتى تاريخ انسحابه للنقابة.
ويتكون مجلس إدارة الجمعية من عدد فردي لا يقل عن سبعة ولا يزيد على واحد وعشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السري من بين الأعضاء المرشحين وفقا للمواعيد والشروط والإجراءات التي تقررها الجمعية العمومية.
ويشترط ألا يزيد عمر عضو المجلس على 55 سنة ولا يجوز استمراره بعد سن التقاعد ويليه المرشح التالي في عدد الأصوات عند انتخابهم.
ولا يجوز الترشح أكثر من دورتين متتاليتين .وتعتبر شروط الترشيح هي نفسها شروط لزوم واستمرار يتعين توافرها في عضو مجلس الإدارة طوال مدة الدورة النقابية.

وتنص اللائحة على أن يقوم مجلس إدارة النقابة العامة المستقلة بمخاطبة جميع الشركات للتنبيه عليهم بتحويل حصة عضو مجلس الإدارة عن العمال فى الأرباح باسم النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء، ثم تقوم النقابة العامة بصرف نسبة 35% من المبلغ الوارد من كل شركة على رئيس واعضاء اللجنة النقابية الفرعية لها على أن يودع نسبة الـ 65% المتبقية بخزينة النقابة لتعد مصدرًا من مصادر دخلها للإنفاق على أوجه الانشطة المختلفة.
وتبلغ مدة الدورة النقابية لمستويات النقابة المختلفة اربع سنوات، تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي قامت بانتخاب مجلس الإدارة .ويجب إجراء انتخابات مجلس الإدارة بالاقتراع السري المباشر خلال الشهر الأخير من الدورة النقابية على الأكثر، وتتم الانتخابات تحت إشراف لجان تنتخبها الجمعية العمومية طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها الجمعية العمومية.

وتتكون موارد النقابة الجديدة من:
الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأعضاء والتي لا تقل عن (3) جنيهات للعضو ويتم خصم نسبة 30% لمصلحة النقابة العامة المستقلة وباقى نسبة الـ 70% لمصلحة النقابة الفرعية للصرف منها على الانشطة وللجمعية العمومية زيادة قيمة الاشتراكات و عائد المطبوعات والأنشطة التي تقوم بها النقابة.
الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه والتي لا تتعارض مع أغراض وأهداف ومبادئ النقابة، ولا تؤثر على استقلاليتها عن كافة الهيئات الأخرى، وبموجب القواعد التي تضعها الجمعية العمومية. وأرباح وفوائد أموال النقابة واستثماراتها الآمنة طبقا للائحتها المالية.
ما يؤول إلى أعضاء مجالس الإدارات كحصة نتيجة تمثيلهم للعاملين فى مجالس الإدارات من أرباح كما ورد بالمادة رقم (21) على أن يعفى العضو من سداد الاشتراكات مع الاستمرار في العضوية في عددمن الحالات تشمل:
التعطل عن العمل لأي سبب من الأسباب.وإذا تعرض العضو لظروف قهرية تمنعه من الانتظام في سداد الاشتراكات على أن يقبلها مجلس الإدارة وبموجب قرار منه يحدد فترة الإعفاء. وإذا استُدعي العضو للخدمة الوطنية العسكرية.
لا تصرف أية أموال من حسابات النقابة إلا في حدود أحكام لوائح النقابة وقرارات جمعيتها العمومية، وبموجب قرارات من مجلس الإدارة.
ويجوز في الحالات العاجلة والطارئة الصرف بغير قرار مسبق من مجلس الإدارة على أن تعرض عليه في أول انعقاد مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف للتصديق والموافقة فإذا لم يوافق المجلس يتحمل المسئول عن الصرف بقيمة الأضرار الناتجة عن تصرفه.
وتنص المادة 27 على أنه لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من ألفي جنيه وبما لا يزيد على 25% من قيمة الاشتراكات الشهرية كسلفة مستديمة للصرف منها على الحالات الطارئة، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة هذا المبلغ وفي كل الأحوال يجوز لمجلس الإدارة وللجنة الرقابة المالية مطالبة أمين الصندوق في أي وقت برد المبلغ أو تقديم المستندات الدالة على صرفه والتأكد من وجوده وتوجيهه للأغراض المقرر له.
. وتهدف النقابة الجديدة كما جاء فى لائحة النظام الأساسى لها إلى الدفاع عن حقوق الأعضاء ورعاية مصالحهم و نشر الوعي النقابي وروح العمل الجماعي بما يكفل تدعيم النقابة وتحقيق أهدافه ،والعمل على رفع مستوى الأعضاء اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للأعضاء وعائلاتهم والمشاركة في الشأن الوطني العام وفي وضع ومناقشة وتنفيذ خطط وبرامج تنمية المجتمع.
كما تهدف إلى مناقشة وإبداء الرأي في التشريعات التي تتصل بحقوق أعضائها ومصالحهم والعمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بالأعضاء وإجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود واتفاقيات العمل الجماعية وإقرار وتنظيم حق الأعضاء في الاحتجاج والإضراب دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم وإنشاء الصناديق اللازمة لمجابهة الأعباء المالية لدعم هذا الحق وإنشاء وإدارة المؤسسات والجمعيات والصناديق والنوادي الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية لتقديم الخدمات للأعضاء وعائلاتهم.
وتكون لهذه المؤسسات الشخصية المعنوية لتشكيل اتحادات مع غيرها من المنظمات المماثلة على مستوى المهنة أو الوطن أو الدولي والانضمام إليها لرعاية المصالح المشتركة لأعضائها والإعلاء من شأنهم.
يذكر ان انشاء النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء بموجب قرار الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 1/5/2011 ووفقا لأحكام وقواعد الحرية النقابية المقررة في القوانين والمواثيق والاتفاقيات السارية في مصر، وعلى الأخص أحكام اتفاقية العمل الدولية رقم )87( لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم. واختار مؤسسو النقابة القاهرة لتكون مقرا للنقابة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق